تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
تقدير جدية طلب فتح باب المرافعة وما يُقدم من مذكرات ومستندات إبان حجز الدعوى للحكم. استقلال محكمة الموضوع بتقديره. شرطه. تحصيلها والوقوف على مضمونها وتأثيرها في الحكم والالتفات عنها لأسباب سائغة.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
أنه ولئن كان تقدير مدى جدية طلب فتح باب المرافعة وما قدمه الخصم من مذكرات ومستندات في فترة حجز الدعوى للحكم من الأمور التي تخضع لسلطة المحكمة التقديرية، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد حصلتها ووقفت على مضمونها ومدى تأثيرها في الحكم والتفتت عنها لأسباب سائغة.
أنه ولئن كان تقدير مدى جدية طلب فتح باب المرافعة وما قدمه الخصم من مذكرات ومستندات في فترة حجز الدعوى للحكم من الأمور التي تخضع لسلطة المحكمة التقديرية، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد حصلتها ووقفت على مضمونها ومدى تأثيرها في الحكم والتفتت عنها لأسباب سائغة.