مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 25463 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/21
المبدأ القضائي
أنه ولئن كان تقدير مدى جدية طلب فتح باب المرافعة وما قدمه الخصم من مذكرات ومستندات في فترة حجز الدعوى للحكم من الأمور التي تخضع لسلطة المحكمة التقديرية، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد حصلتها ووقفت على مضمونها ومدى تأثيرها في الحكم والتفتت عنها لأسباب سائغة.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيهاسلطة محكمة الموضوع في إعادة الدعوى للمرافعةالقاعدة القضائية
تقدير جدية طلب فتح باب المرافعة وما يُقدم من مذكرات ومستندات إبان حجز الدعوى للحكم. استقلال محكمة الموضوع بتقديره. شرطه. تحصيلها والوقوف على مضمونها وتأثيرها في الحكم والالتفات عنها لأسباب سائغة.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.