قاعدة قضائية
تعدد الأحكام المطعون فيها بصحيفة واحدة والصادرة في دعاوى مستقلة. خضوعها لجزاء البطلان إذا لم تودع كفالة عن كل حكم من الأحكام المطعون فيها. علة ذلك.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة (3)
أن المشرع وإن عالج في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر حالات تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة إلا أنه لم يعالج حالة تعدد الأحكام المطعون عليها بصحيفة واحدة إذا كانت صادرة في دعاوى مستقلة؛ ومن ثم فإنها تخضع للجزاء المُشار إليه، إذا لم تودع عند تقديم صحيفة الطعن كفالة عن كل من الأحكام المطعون فيها.أن المشرع وإن عالج في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر حالات تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة إلا أنه لم يعالج حالة تعدد الأحكام المطعون عليها بصحيفة واحدة إذا كانت صادرة في دعاوى مستقلة؛ ومن ثم فإنها تخضع للجزاء المُشار إليه، إذا لم تودع عند تقديم صحيفة الطعن كفالة عن كل من الأحكام المطعون فيها.أن المشرع وإن عالج في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر حالات تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة إلا أنه لم يعالج حالة تعدد الأحكام المطعون عليها بصحيفة واحدة إذا كانت صادرة في دعاوى مستقلة؛ ومن ثم فإنها تخضع للجزاء المُشار إليه، إذا لم تودع عند تقديم صحيفة الطعن كفالة عن كل من الأحكام المطعون فيها.