مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 22111 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/21
المبدأ القضائي
أن المشرع وإن عالج في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر حالات تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة إلا أنه لم يعالج حالة تعدد الأحكام المطعون عليها بصحيفة واحدة إذا كانت صادرة في دعاوى مستقلة؛ ومن ثم فإنها تخضع للجزاء المُشار إليه، إذا لم تودع عند تقديم صحيفة الطعن كفالة عن كل من الأحكام المطعون فيها.
تصنيف المكتب الفني
نقض " إجراءات الطعن بالنقضصحيفة الطعن بالنقضبيان أسباب الطعن بالنقض، إيداع الكفالة " " نطاق الطعن بالنقضالقاعدة القضائية
تعدد الأحكام المطعون فيها بصحيفة واحدة والصادرة في دعاوى مستقلة. خضوعها لجزاء البطلان إذا لم تودع كفالة عن كل حكم من الأحكام المطعون فيها. علة ذلك.3 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
أن المشرع وإن عالج في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر حالات تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة إلا أنه لم يعالج حالة تعدد الأحكام المطعون عليها بصحيفة واحدة إذا كانت صادرة في دعاوى مستقلة؛ ومن ثم فإنها تخضع للجزاء المُشار إليه، إذا لم ت...
أن المشرع وإن عالج في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر حالات تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة إلا أنه لم يعالج حالة تعدد الأحكام المطعون عليها بصحيفة واحدة إذا كانت صادرة في دعاوى مستقلة؛ ومن ثم فإنها تخضع للجزاء المُشار إليه، إذا لم ت...
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.