قاعدة قضائية
الطعن بالنقض. لا ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة النقض خلافًا للاستئناف. عدم جوازه إلا في الأحكام الانتهائية وفي أحوال بينها القانون بيان حصري.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة (3)
أن الطعن بالنقض لا تنتقل به الدعوى برمتها إلى محكمة النقض كما هو الشأن في الاستئناف، بل هو طعن لم يجزه القانون إلا في الأحكام الانتهائية وفي أحوال بينها بيان حصري.أن الطعن بالنقض لا تنتقل به الدعوى برمتها إلى محكمة النقض كما هو الشأن في الاستئناف، بل هو طعن لم يجزه القانون إلا في الأحكام الانتهائية وفي أحوال بينها بيان حصري.أن الطعن بالنقض لا تنتقل به الدعوى برمتها إلى محكمة النقض كما هو الشأن في الاستئناف، بل هو طعن لم يجزه القانون إلا في الأحكام الانتهائية وفي أحوال بينها بيان حصري.