مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 22930 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/21
المبدأ القضائي
أن الطعن بالنقض لا تنتقل به الدعوى برمتها إلى محكمة النقض كما هو الشأن في الاستئناف، بل هو طعن لم يجزه القانون إلا في الأحكام الانتهائية وفي أحوال بينها بيان حصري.
تصنيف المكتب الفني
نقض " إجراءات الطعن بالنقضصحيفة الطعن بالنقضبيان أسباب الطعن بالنقض، إيداع الكفالة " " نطاق الطعن بالنقضالقاعدة القضائية
الطعن بالنقض. لا ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة النقض خلافًا للاستئناف. عدم جوازه إلا في الأحكام الانتهائية وفي أحوال بينها القانون بيان حصري.3 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
أن الطعن بالنقض لا تنتقل به الدعوى برمتها إلى محكمة النقض كما هو الشأن في الاستئناف، بل هو طعن لم يجزه القانون إلا في الأحكام الانتهائية وفي أحوال بينها بيان حصري.
أن الطعن بالنقض لا تنتقل به الدعوى برمتها إلى محكمة النقض كما هو الشأن في الاستئناف، بل هو طعن لم يجزه القانون إلا في الأحكام الانتهائية وفي أحوال بينها بيان حصري.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.