شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
تجميع قضائي موثق

قاعدة قضائية

نطاق الطعن بالنقض. اقتصاره على مواضع نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه التي يوردها في صحيفة طعنه أو ما يتعلق منها بالنظام العام. مؤداه. أن أجزاء الحكم المطعون فيه التي لم تتطرق إليها أسباب الطعن بالنقض تصبح حائزة لحجية الأمر المقضي التي تعلو على النظام العام.

عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.

المبادئ المرتبطة

3 مبدأ داخل هذه القاعدة.

الطعن رقم 22930 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/21

أنه لا يعتبر الطعن بالنقض امتدادًا للخصومة الأصلية، ولا هي من درجتي التقاضي، وإنما نطاقه يقتصر على المواضع التي ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه في حدود الأسباب التي أوردها في صحيفة طعنه، وبها يتحدد نطاق الطعن بالنقض، أو ما يضيفه من أسباب تتعلق بالنظام العام، وبالتالي ما لم تتطرق إليه أسباب الطعن بالنقض من أجزاء ا...

الطعن رقم 22111 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/21

أنه لا يعتبر الطعن بالنقض امتدادًا للخصومة الأصلية، ولا هي من درجتي التقاضي، وإنما نطاقه يقتصر على المواضع التي ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه في حدود الأسباب التي أوردها في صحيفة طعنه، وبها يتحدد نطاق الطعن بالنقض، أو ما يضيفه من أسباب تتعلق بالنظام العام، وبالتالي ما لم تتطرق إليه أسباب الطعن بالنقض من أجزاء ا...

الطعن رقم 20890 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/21

أنه لا يعتبر الطعن بالنقض امتدادًا للخصومة الأصلية، ولا هي من درجتي التقاضي، وإنما نطاقه يقتصر على المواضع التي ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه في حدود الأسباب التي أوردها في صحيفة طعنه، وبها يتحدد نطاق الطعن بالنقض، أو ما يضيفه من أسباب تتعلق بالنظام العام، وبالتالي ما لم تتطرق إليه أسباب الطعن بالنقض من أجزاء ا...

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة