قاعدة قضائية
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
3 مبدأ داخل هذه القاعدة.
أنه لا يعتبر الطعن بالنقض امتدادًا للخصومة الأصلية، ولا هي من درجتي التقاضي، وإنما نطاقه يقتصر على المواضع التي ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه في حدود الأسباب التي أوردها في صحيفة طعنه، وبها يتحدد نطاق الطعن بالنقض، أو ما يضيفه من أسباب تتعلق بالنظام العام، وبالتالي ما لم تتطرق إليه أسباب الطعن بالنقض من أجزاء ا...
أنه لا يعتبر الطعن بالنقض امتدادًا للخصومة الأصلية، ولا هي من درجتي التقاضي، وإنما نطاقه يقتصر على المواضع التي ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه في حدود الأسباب التي أوردها في صحيفة طعنه، وبها يتحدد نطاق الطعن بالنقض، أو ما يضيفه من أسباب تتعلق بالنظام العام، وبالتالي ما لم تتطرق إليه أسباب الطعن بالنقض من أجزاء ا...
أنه لا يعتبر الطعن بالنقض امتدادًا للخصومة الأصلية، ولا هي من درجتي التقاضي، وإنما نطاقه يقتصر على المواضع التي ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه في حدود الأسباب التي أوردها في صحيفة طعنه، وبها يتحدد نطاق الطعن بالنقض، أو ما يضيفه من أسباب تتعلق بالنظام العام، وبالتالي ما لم تتطرق إليه أسباب الطعن بالنقض من أجزاء ا...