مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 22111 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/21
المبدأ القضائي
أنه لا يعتبر الطعن بالنقض امتدادًا للخصومة الأصلية، ولا هي من درجتي التقاضي، وإنما نطاقه يقتصر على المواضع التي ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه في حدود الأسباب التي أوردها في صحيفة طعنه، وبها يتحدد نطاق الطعن بالنقض، أو ما يضيفه من أسباب تتعلق بالنظام العام، وبالتالي ما لم تتطرق إليه أسباب الطعن بالنقض من أجزاء الحكم المطعون فيه يصبح حائزًا لحجية الأمر المقضي التي تعلو على النظام العام.
تصنيف المكتب الفني
نقض " إجراءات الطعن بالنقضصحيفة الطعن بالنقضبيان أسباب الطعن بالنقض، إيداع الكفالة " " نطاق الطعن بالنقضالقاعدة القضائية
نطاق الطعن بالنقض. اقتصاره على مواضع نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه التي يوردها في صحيفة طعنه أو ما يتعلق منها بالنظام العام. مؤداه. أن أجزاء الحكم المطعون فيه التي لم تتطرق إليها أسباب الطعن بالنقض تصبح حائزة لحجية الأمر المقضي التي تعلو على النظام العام.3 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
أنه لا يعتبر الطعن بالنقض امتدادًا للخصومة الأصلية، ولا هي من درجتي التقاضي، وإنما نطاقه يقتصر على المواضع التي ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه في حدود الأسباب التي أوردها في صحيفة طعنه، وبها يتحدد نطاق الطعن بالنقض، أو ما يضيفه من أسباب تتعلق...
أنه لا يعتبر الطعن بالنقض امتدادًا للخصومة الأصلية، ولا هي من درجتي التقاضي، وإنما نطاقه يقتصر على المواضع التي ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه في حدود الأسباب التي أوردها في صحيفة طعنه، وبها يتحدد نطاق الطعن بالنقض، أو ما يضيفه من أسباب تتعلق...
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.