قاعدة قضائية
ثبوت عدم استئناف الطاعنين الأولى والخامس والسادس والسابعة الحكم الابتدائي القاضي بطردهم وإلزامهم بالريع والتسليم. مؤداه. قبولهم الحكم الابتدائي وحيازته لقوة الأمر المقضي في حقهم. أثره. عدم قبول الطعن عليه بطريق النقض بالنسبة لهم.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة (3)
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين الأولى والخامس والسادس والسابعة لم يستأنفوا الحكم الابتدائي القاضي بطردهم وإلزامهم بالريع والتسليم، فإنهم بذلك يكونوا قد قبلوا الحكم الابتدائي فحاز قوة الأمر المقضي في حقهم، ومن ثم فلا يكون لهم الحق في الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق النقض، ولا ينال من ذلك ما تضمنه الحكم المطعون فيه...- إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين الأولى والخامس والسادس والسابعة لم يستأنفوا الحكم الابتدائي القاضي بطردهم وإلزامهم بالريع والتسليم، فإنهم بذلك يكونوا قد قبلوا الحكم الابتدائي فحاز قوة الأمر المقضي في حقهم، ومن ثم فلا يكون لهم الحق في الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق النقض، ولا ينال من ذلك ما تضمنه الحكم المطعون في...إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين الأولى والخامس والسادس والسابعة لم يستأنفوا الحكم الابتدائي القاضي بطردهم وإلزامهم بالريع والتسليم، فإنهم بذلك يكونوا قد قبلوا الحكم الابتدائي فحاز قوة الأمر المقضي في حقهم، ومن ثم فلا يكون لهم الحق في الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق النقض، ولا ينال من ذلك ما تضمنه الحكم المطعون فيه...