قاعدة قضائية
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
3 مبدأ داخل هذه القاعدة.
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين الأولى والخامس والسادس والسابعة لم يستأنفوا الحكم الابتدائي القاضي بطردهم وإلزامهم بالريع والتسليم، فإنهم بذلك يكونوا قد قبلوا الحكم الابتدائي فحاز قوة الأمر المقضي في حقهم، ومن ثم فلا يكون لهم الحق في الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق النقض، ولا ينال من ذلك ما تضمنه الحكم المطعون فيه...
- إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين الأولى والخامس والسادس والسابعة لم يستأنفوا الحكم الابتدائي القاضي بطردهم وإلزامهم بالريع والتسليم، فإنهم بذلك يكونوا قد قبلوا الحكم الابتدائي فحاز قوة الأمر المقضي في حقهم، ومن ثم فلا يكون لهم الحق في الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق النقض، ولا ينال من ذلك ما تضمنه الحكم المطعون في...
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين الأولى والخامس والسادس والسابعة لم يستأنفوا الحكم الابتدائي القاضي بطردهم وإلزامهم بالريع والتسليم، فإنهم بذلك يكونوا قد قبلوا الحكم الابتدائي فحاز قوة الأمر المقضي في حقهم، ومن ثم فلا يكون لهم الحق في الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق النقض، ولا ينال من ذلك ما تضمنه الحكم المطعون فيه...