مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 20890 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/21
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين الأولى والخامس والسادس والسابعة لم يستأنفوا الحكم الابتدائي القاضي بطردهم وإلزامهم بالريع والتسليم، فإنهم بذلك يكونوا قد قبلوا الحكم الابتدائي فحاز قوة الأمر المقضي في حقهم، ومن ثم فلا يكون لهم الحق في الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق النقض، ولا ينال من ذلك ما تضمنه الحكم المطعون فيه من تعديل الحكم المستأنف بشأن طلب الإزالة والقضاء مجددًا بإلزام المطعون ضده الأول بقيمة المباني مستحقة الإزالة (أنقاضًا) لصالح من أقاموها، إذ إنه وعلى فرض أن ذلك قد أثر على المركز القانوني للطاعنين المذكورين، فإن طعنهم بالنقض لم يتناول هذا الشق من قضاء الحكم المطعون فيه ولم تتعرض أسباب الطعن له، بما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة لهم.
تصنيف المكتب الفني
نقض "شروط قبول الطعن بالنقضقوة الأمر المقضي " الأحكام التي تحوز قوة الأمر المقضيالخصوم في الطعن بالنقضالقاعدة القضائية
ثبوت عدم استئناف الطاعنين الأولى والخامس والسادس والسابعة الحكم الابتدائي القاضي بطردهم وإلزامهم بالريع والتسليم. مؤداه. قبولهم الحكم الابتدائي وحيازته لقوة الأمر المقضي في حقهم. أثره. عدم قبول الطعن عليه بطريق النقض بالنسبة لهم.3 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين الأولى والخامس والسادس والسابعة لم يستأنفوا الحكم الابتدائي القاضي بطردهم وإلزامهم بالريع والتسليم، فإنهم بذلك يكونوا قد قبلوا الحكم الابتدائي فحاز قوة الأمر المقضي في حقهم، ومن ثم فلا يكون لهم الحق في الطعن في الحك...
- إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين الأولى والخامس والسادس والسابعة لم يستأنفوا الحكم الابتدائي القاضي بطردهم وإلزامهم بالريع والتسليم، فإنهم بذلك يكونوا قد قبلوا الحكم الابتدائي فحاز قوة الأمر المقضي في حقهم، ومن ثم فلا يكون لهم الحق في الطعن في ال...
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.