شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
تجميع قضائي موثق

قاعدة قضائية

تمسك الطاعنين في الطعون الثلاث بتملكهم لأطيان التداعي بالمدة الطويلة المكسبة للملكية كل بالنسبة لما يخصه ويضع اليد عليه. التفات الحكم المطعون فيه عن دفاعهم تأسيسًا على أن المطعون ضده الأول يستند في ملكيته وآخرين لعين النزاع بموجب عقد مسجل ولعدم تقديم الطاعنين مستندات رسمية تفيد علاقة البائعين لهم بالعقود العرفية بملاك السجل العيني وأن المفاضلة في انتقال الملكية وسريان الحقوق العينية العقارية لا تكون إلا بأسبقية التسجيل ولعدم سبق صدور أحكام بتثبيت

عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.

المبادئ المرتبطة

3 مبدأ داخل هذه القاعدة.

الطعن رقم 22930 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/21

إذ كان الطاعنين في الطعون الثلاث قد تمسكوا بدفاع حاصله تملكهم لأطيان التداعي بالمدة الطويلة المكسبة للملكية كل بالنسبة لما يخصه منه ويضع يده عليه، إلا أن الحكم المطعون فيه اطرح ذلك، على قالة أن المطعون ضده الأول يستند في ملكيته وآخرين - غير ممثلين بالدعوى - عين النزاع بموجب العقد المسجل ... لسنة ١٩٥٥ سجل عيني كفر الشيخ...

الطعن رقم 22111 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/21

إذ كان الطاعنين في الطعون الثلاث قد تمسكوا بدفاع حاصله تملكهم لأطيان التداعي بالمدة الطويلة المكسبة للملكية كل بالنسبة لما يخصه منه ويضع يده عليه، إلا أن الحكم المطعون فيه اطرح ذلك، على قالة أن المطعون ضده الأول يستند في ملكيته وآخرين - غير ممثلين بالدعوى - عين النزاع بموجب العقد المسجل ... لسنة ١٩٥٥ سجل عيني كفر الشيخ...

الطعن رقم 20890 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/21

إذ كان الطاعنين في الطعون الثلاث قد تمسكوا بدفاع حاصله تملكهم لأطيان التداعي بالمدة الطويلة المكسبة للملكية كل بالنسبة لما يخصه منه ويضع يده عليه، إلا أن الحكم المطعون فيه اطرح ذلك، على قالة أن المطعون ضده الأول يستند في ملكيته وآخرين - غير ممثلين بالدعوى - عين النزاع بموجب العقد المسجل ... لسنة ١٩٥٥ سجل عيني كفر الشيخ...

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة