شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 22111 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/21

محكمة النقض الدوائر المدنية تقادم "التقادم المكسب للملكية: التمسك به " " وضع اليد سبب مستقل لكسب الملكية ". حيازة " من شروطها: وضع اليد الفعلي: وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية " " الحيازة المكسبة للملكية ". ملكية " أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للتملك: ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف ".

المبدأ القضائي

إذ كان الطاعنين في الطعون الثلاث قد تمسكوا بدفاع حاصله تملكهم لأطيان التداعي بالمدة الطويلة المكسبة للملكية كل بالنسبة لما يخصه منه ويضع يده عليه، إلا أن الحكم المطعون فيه اطرح ذلك، على قالة أن المطعون ضده الأول يستند في ملكيته وآخرين - غير ممثلين بالدعوى - عين النزاع بموجب العقد المسجل ... لسنة ١٩٥٥ سجل عيني كفر الشيخ، وأن الطاعنين لم يقدموا مستندات رسمية تفيد علاقة البائعين لهم بالعقود العرفية بملاك السجل العيني، وأن الملكية في الحقوق العينية العقارية لا تنتقل إلا بالتسجيل وما لم يحصل التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف، وأن المفاضلة في انتقال الملكية وسريان الحقوق العينية العقارية لا تكون إلا بأسبقية التسجيل، كما أنه لم يثبت من أوراق الدعوى وتقارير الخبراء صدور أحكام قضائية نهائية للطاعنين بتثبيت ملكيتهم لأطيان التداعي أو تقديم مستندات رسمية تفيد حيازتهم لأرض التداعي، وكان ذلك من الحكم المطعون فيه لا يصلح ردًا على دفاع الطاعنين ولا يواجه ما جاء بتقارير الخبراء، سيما وأن الطاعنين في الطعن رقم ... لسنة ٩٤ ق قد تمسكوا أن وضع يدهم على ما يحوزونه من أطيان التداعي كان في عام ١٩٨٤، في حين أن المطعون ضده قرر أن الغصب وقع في عام ٢٠١٣، وهو ما يُنبئ على أن الحكم المطعون فيه لم يتناول هذا الدفاع بما يقتضيه من البحث والتمحيص؛ بما يعيبه بعيبي القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.

تصنيف المكتب الفني

ملكية "أسباب كسب الملكيةالحيازة المكسبة للتملكضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف

القاعدة القضائية

تمسك الطاعنين في الطعون الثلاث بتملكهم لأطيان التداعي بالمدة الطويلة المكسبة للملكية كل بالنسبة لما يخصه ويضع اليد عليه. التفات الحكم المطعون فيه عن دفاعهم تأسيسًا على أن المطعون ضده الأول يستند في ملكيته وآخرين لعين النزاع بموجب عقد مسجل ولعدم تقديم الطاعنين مستندات رسمية تفيد علاقة البائعين لهم بالعقود العرفية بملاك السجل العيني وأن المفاضلة في انتقال الملكية وسريان الحقوق العينية العقارية لا تكون إلا بأسبقية التسجيل ولعدم سبق صدور أحكام بتثبيت3 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة