شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
تجميع قضائي موثق

قاعدة قضائية

بيع ملك الغير. عدم سريانه في حق مالك العين أو ترتيبه نقل الملكية إلى المشترى ولو وقع على عقار سُجل عقده أو لم يُسجل ولو أجازه المشترى. الاستثناء. إقرار المالك البيع أو أيلولة ملكية المبيع للبائع بعد صدور العقد.

عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.

المبادئ المرتبطة

2 مبدأ داخل هذه القاعدة.

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة