تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
بيع ملك الغير. عدم سريانه في حق مالك العين أو ترتيبه نقل الملكية إلى المشترى ولو وقع على عقار سُجل عقده أو لم يُسجل ولو أجازه المشترى. الاستثناء. إقرار المالك البيع أو أيلولة ملكية المبيع للبائع بعد صدور العقد.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
أن بيع ملك الغير لا يسري في حق مالك العين، ولا يترتب عليه نقل الملكية للمشتري ولو وقع على عقار سُجل العقد أم لم يسجل، ولو أجاز المشتري العقد، إلا إذا أقر المالك البيع أو آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد.
أن بيع ملك الغير لا يسري في حق مالك العين، ولا يترتب عليه نقل الملكية للمشتري ولو وقع على عقار سُجل العقد أم لم يسجل، ولو أجاز المشتري العقد، إلا إذا أقر المالك البيع أو آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد.