مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 12044 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/21
المبدأ القضائي
أن بيع ملك الغير لا يسري في حق مالك العين، ولا يترتب عليه نقل الملكية للمشتري ولو وقع على عقار سُجل العقد أم لم يسجل، ولو أجاز المشتري العقد، إلا إذا أقر المالك البيع أو آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكيةملكية "انتقال الملكيةالقاعدة القضائية
بيع ملك الغير. عدم سريانه في حق مالك العين أو ترتيبه نقل الملكية إلى المشترى ولو وقع على عقار سُجل عقده أو لم يُسجل ولو أجازه المشترى. الاستثناء. إقرار المالك البيع أو أيلولة ملكية المبيع للبائع بعد صدور العقد.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.