شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
تجميع قضائي موثق

قاعدة قضائية

المالك الحقيقي يكفيه التمسك بعدم نفاذ بيع ملك الغير في حقه إذا سُجل العقد. عدم تسجيل العقد. أثره. حقه في طلب طرد المشتري من العقار وتسليمه إليه. علة ذلك.

عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.

المبادئ المرتبطة

2 مبدأ داخل هذه القاعدة.

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة