تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
المالك الحقيقي يكفيه التمسك بعدم نفاذ بيع ملك الغير في حقه إذا سُجل العقد. عدم تسجيل العقد. أثره. حقه في طلب طرد المشتري من العقار وتسليمه إليه. علة ذلك.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
أن المالك الحقيقي يكفيه أن يتمسك بعدم نفاذ بيع ملك الغير في حقه، إذا كان العقد قد سُجل، أما إذا كانت الملكية ما زالت باقية للمالك الحقيقي لعدم تسجيل عقد البيع؛ فإنه يكفيه أن يطلب طرد المشتري من ملكه وتسليمه إليه؛ لأن يده تكون غير مستنده إلى تصرف نافذ في مواجهته.
أن المالك الحقيقي يكفيه أن يتمسك بعدم نفاذ بيع ملك الغير في حقه، إذا كان العقد قد سُجل، أما إذا كانت الملكية ما زالت باقية للمالك الحقيقي لعدم تسجيل عقد البيع؛ فإنه يكفيه أن يطلب طرد المشتري من ملكه وتسليمه إليه؛ لأن يده تكون غير مستنده إلى تصرف نافذ في مواجهته.