مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 10033 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/21
المبدأ القضائي
أن المالك الحقيقي يكفيه أن يتمسك بعدم نفاذ بيع ملك الغير في حقه، إذا كان العقد قد سُجل، أما إذا كانت الملكية ما زالت باقية للمالك الحقيقي لعدم تسجيل عقد البيع؛ فإنه يكفيه أن يطلب طرد المشتري من ملكه وتسليمه إليه؛ لأن يده تكون غير مستنده إلى تصرف نافذ في مواجهته.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكيةملكية "انتقال الملكيةالقاعدة القضائية
المالك الحقيقي يكفيه التمسك بعدم نفاذ بيع ملك الغير في حقه إذا سُجل العقد. عدم تسجيل العقد. أثره. حقه في طلب طرد المشتري من العقار وتسليمه إليه. علة ذلك.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.