تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
قضاء الحكم المطعون فيه بطرد الطاعنة من شقة التداعي استنادًا إلى أن البيع الصادر لها من المطعون ضده الحادي عشر صدر من غير مالك ولا ينفذ في حق المالك الحقيقي ولعدم تسجل عقد شرائها مما يحق للملاك طردها من عين التداعي. استخلاص سائغ وله أصله الثابت بالأوراق. النعي عليه في هذا الشأن. غير مقبول. علة ذلك.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بطرد الطاعنة من الشقة المُبينة استنادًا إلى أن البيع الصادر لها من المطعون ضده الحادي عشر صدر من غير مالك، ولا يُنفذ في حق الملاك الحقيقيين إذ لم يقروا به، فضلًا أن الطاعنة لم تقم بتسجيل عقد شرائها؛ إذ إن المقدم بحافظة المستندات هو طلب لشهر العقد وليس عقدً مسجلًا، وهو ما يحق للملا...
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بطرد الطاعنة من الشقة المُبينة استنادًا إلى أن البيع الصادر لها من المطعون ضده الحادي عشر صدر من غير مالك، ولا يُنفذ في حق الملاك الحقيقيين إذ لم يقروا به، فضلًا أن الطاعنة لم تقم بتسجيل عقد شرائها؛ إذ إن المقدم بحافظة المستندات هو طلب لشهر العقد وليس عقدً مسجلًا، وهو ما يحق للملا...