مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 12044 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/21
المبدأ القضائي
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بطرد الطاعنة من الشقة المُبينة استنادًا إلى أن البيع الصادر لها من المطعون ضده الحادي عشر صدر من غير مالك، ولا يُنفذ في حق الملاك الحقيقيين إذ لم يقروا به، فضلًا أن الطاعنة لم تقم بتسجيل عقد شرائها؛ إذ إن المقدم بحافظة المستندات هو طلب لشهر العقد وليس عقدً مسجلًا، وهو ما يحق للملاك طلب طردها من تلك العين باعتبار أن ذلك هو بيع ملك الغير، وكان هذا الاستخلاص سائغًا وله أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في تقدير محكمة الموضوع للأدلة لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة؛ ومن ثم غير مقبول.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكيةملكية "انتقال الملكيةالقاعدة القضائية
قضاء الحكم المطعون فيه بطرد الطاعنة من شقة التداعي استنادًا إلى أن البيع الصادر لها من المطعون ضده الحادي عشر صدر من غير مالك ولا ينفذ في حق المالك الحقيقي ولعدم تسجل عقد شرائها مما يحق للملاك طردها من عين التداعي. استخلاص سائغ وله أصله الثابت بالأوراق. النعي عليه في هذا الشأن. غير مقبول. علة ذلك.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.