تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والأخذ بتقرير الخبير في حدود سلطتها التقديرية متى اقتنعت بصحة أسبابه. عدم التزامها بالرد استقلالًا على ما يوجهه الخصوم من طعون على تقرير الخبير.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وتقدير أدلتها، ولها متى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه، فإنه لا تكون بعد ذلك ملزمة بالرد استقلالًا على ما يوجهه الخصوم من طعون على ذلك التقرير.
أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وتقدير أدلتها، ولها متى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه، فإنه لا تكون بعد ذلك ملزمة بالرد استقلالًا على ما يوجهه الخصوم من طعون على ذلك التقرير.