مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 12044 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/21
المبدأ القضائي
أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وتقدير أدلتها، ولها متى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه، فإنه لا تكون بعد ذلك ملزمة بالرد استقلالًا على ما يوجهه الخصوم من طعون على ذلك التقرير.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتإجراءات الاثباتسلطة محكمة الموضوع بالنسبة للإحالة إلى التحقيق" " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه " " إعادة المأمورية للخبير " " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوىالقاعدة القضائية
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والأخذ بتقرير الخبير في حدود سلطتها التقديرية متى اقتنعت بصحة أسبابه. عدم التزامها بالرد استقلالًا على ما يوجهه الخصوم من طعون على تقرير الخبير.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.