تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
طلب إجراء التحقيق أو إعادة المأمورية للخبير. ماهيته. اعتباره من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها دون بيان سبب الرفض. شرطه. وجود ما يكفي في أوراق الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدتها للفصل فيها.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
أن طلب إجراء التحقيق أو إعادة المأمورية للخبير ليس حقًا للخصوم، وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل دون أن تلزم ببيان سبب الرفض.
أن طلب إجراء التحقيق أو إعادة المأمورية للخبير ليس حقًا للخصوم، وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل دون أن تلزم ببيان سبب الرفض.