شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 12044 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/21

محكمة النقض الدوائر المدنية خبرة " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: إجراءات الإثبات: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للإحالة إلى التحقيق" " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه " " إعادة المأمورية للخبير " " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ".

المبدأ القضائي

أن طلب إجراء التحقيق أو إعادة المأمورية للخبير ليس حقًا للخصوم، وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل دون أن تلزم ببيان سبب الرفض.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتإجراءات الاثباتسلطة محكمة الموضوع بالنسبة للإحالة إلى التحقيق" " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه " " إعادة المأمورية للخبير " " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى

القاعدة القضائية

طلب إجراء التحقيق أو إعادة المأمورية للخبير. ماهيته. اعتباره من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها دون بيان سبب الرفض. شرطه. وجود ما يكفي في أوراق الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدتها للفصل فيها.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة