تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
انتهاء محكمة الموضوع في حدود سلطتها الموضوعية إلى الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه بأن إثبات الخبير لتواريخ بناء الطاعن للطوابق المخالفة كان من واقع المحاضر الرسمية المحررة قِبله من الجهات المختصة. عدم التزامها من بعد بالرد استقلالًا على اعتراضات الطاعن أو إجابته لطلب ندب لجنة ثلاثية من الخبراء أو إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات حسن نيته في البناء طالما أنها وجدت في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها. النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص. ع
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
إذ كانت محكمة الموضوع في حدود سلطتها الموضوعية قد انتهت إلى الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه من أن إثبات الخبير لتواريخ بناء الطاعن للأدوار المخالفة كان من واقع المحاضر الرسمية المحررة ضد الأخير من قِبل الجهات المختصة (الوحدة المحلية بالسنطة) فلا عليها بعد ذلك أن لم ترد استقلالًا على ما وجه إليه من اعتراضات أو...
إذ كانت محكمة الموضوع في حدود سلطتها الموضوعية قد انتهت إلى الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه من أن إثبات الخبير لتواريخ بناء الطاعن للأدوار المخالفة كان من واقع المحاضر الرسمية المحررة ضد الأخير من قِبل الجهات المختصة (الوحدة المحلية بالسنطة) فلا عليها بعد ذلك أن لم ترد استقلالًا على ما وجه إليه من اعتراضات أو...