مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 12044 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/21
المبدأ القضائي
إذ كانت محكمة الموضوع في حدود سلطتها الموضوعية قد انتهت إلى الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه من أن إثبات الخبير لتواريخ بناء الطاعن للأدوار المخالفة كان من واقع المحاضر الرسمية المحررة ضد الأخير من قِبل الجهات المختصة (الوحدة المحلية بالسنطة) فلا عليها بعد ذلك أن لم ترد استقلالًا على ما وجه إليه من اعتراضات أو أن تجيب الطاعن لطلب ندب لجنة ثلاثية من الخبراء أو إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات حسن نيته في البناء طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه - في هذا الخصوص - على غير أساس
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتإجراءات الاثباتسلطة محكمة الموضوع بالنسبة للإحالة إلى التحقيق" " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه " " إعادة المأمورية للخبير " " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوىالقاعدة القضائية
انتهاء محكمة الموضوع في حدود سلطتها الموضوعية إلى الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه بأن إثبات الخبير لتواريخ بناء الطاعن للطوابق المخالفة كان من واقع المحاضر الرسمية المحررة قِبله من الجهات المختصة. عدم التزامها من بعد بالرد استقلالًا على اعتراضات الطاعن أو إجابته لطلب ندب لجنة ثلاثية من الخبراء أو إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات حسن نيته في البناء طالما أنها وجدت في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها. النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص. ع2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.