تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه. مؤداه. سلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ. مناطه. تحقق المحكمة من توافر شروطه ووجوب إعماله. علة ذلك.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
أنه وإن كان الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف المُشتري عن سداد أي قسط من أقساط باقي الثمن في مِيعاده، من شأنه أن يُسلب القاضي من كل سُلطة تقديرية في صدد الفسخ، إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله، ذلك أن للقاضي الرقابة التامة للتثبت من انطباق...
أنه وإن كان الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف المُشتري عن سداد أي قسط من أقساط باقي الثمن في مِيعاده، من شأنه أن يُسلب القاضي من كل سُلطة تقديرية في صدد الفسخ، إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله، ذلك أن للقاضي الرقابة التامة للتثبت من انطباق...