مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 32344 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/20
المبدأ القضائي
أنه وإن كان الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف المُشتري عن سداد أي قسط من أقساط باقي الثمن في مِيعاده، من شأنه أن يُسلب القاضي من كل سُلطة تقديرية في صدد الفسخ، إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله، ذلك أن للقاضي الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشروط على عبارة العقد.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودسُلطتها في فسخ العقدالقاعدة القضائية
الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه. مؤداه. سلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ. مناطه. تحقق المحكمة من توافر شروطه ووجوب إعماله. علة ذلك.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.