شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 32344 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/20

محكمة النقض الدوائر المدنية عقد "زوال العقد: الفسخ الاتفاقي ". بيع " فسخ عقد البيع: الفسخ الاتفاقي: الشرط الفاسخ الصريح". محكمة الموضوع "سُلطتها بالنسبة للمُنازعات الناشئة عن العقود: سُلطتها في فسخ العقد".

المبدأ القضائي

أنه وإن كان الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف المُشتري عن سداد أي قسط من أقساط باقي الثمن في مِيعاده، من شأنه أن يُسلب القاضي من كل سُلطة تقديرية في صدد الفسخ، إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله، ذلك أن للقاضي الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشروط على عبارة العقد.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودسُلطتها في فسخ العقد

القاعدة القضائية

الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه. مؤداه. سلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ. مناطه. تحقق المحكمة من توافر شروطه ووجوب إعماله. علة ذلك.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة