قاعدة قضائية
طلب الفسخ للتأخير في سداد قسط من الثمن في الموعد المحدد له. مؤداه. على القاضي التحقق من قيام الشرط الفاسخ والتثبت من اتفاق العاقدين على قِيمة كل قسط وما حلَ أجل سداده.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة (2)
أنه متى كان مبنى الفسخ (فسخ العقد) التأخير في سداد قسط من الثمن في الموعد المحدد له، فإنه يتعين على القاضي التحقق من قيام هذا الشرط ومن بين ذلك التثبت من اتفاق العاقدين على قِيمة كل قسط وما حل أجل سداده.أنه متى كان مبنى الفسخ (فسخ العقد) التأخير في سداد قسط من الثمن في الموعد المحدد له، فإنه يتعين على القاضي التحقق من قيام هذا الشرط ومن بين ذلك التثبت من اتفاق العاقدين على قِيمة كل قسط وما حل أجل سداده.