مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 32344 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/20
المبدأ القضائي
أنه متى كان مبنى الفسخ (فسخ العقد) التأخير في سداد قسط من الثمن في الموعد المحدد له، فإنه يتعين على القاضي التحقق من قيام هذا الشرط ومن بين ذلك التثبت من اتفاق العاقدين على قِيمة كل قسط وما حل أجل سداده.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودسُلطتها في فسخ العقدالقاعدة القضائية
طلب الفسخ للتأخير في سداد قسط من الثمن في الموعد المحدد له. مؤداه. على القاضي التحقق من قيام الشرط الفاسخ والتثبت من اتفاق العاقدين على قِيمة كل قسط وما حلَ أجل سداده.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.