قاعدة قضائية
قضاء الحُكم المطعون فيه المؤيد للحُكم الابتدائي بفسخ إخطار الحجز والتخصيص لقطعة الأرض محل التداعي استناداً إلى تخلف الطاعن عن سداد الأقساط المُستحقة في المواعيد المتفق عليها بالعقد دون سندٍ وخلوه من بيان قِيمة الأقساط وميعاد استحقاقها والمصدر الذي استقى منه التحديد الذي انتهى إليه. خطأ ومخالفة.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة (2)
إذ كان البين من مدونات الحُكم المطعون فيه وما حصله بأسبابه من أن المُستأنف-الطاعن- لم يُسدد من ثمن قطعة الأرض مثار النزاع سوى مبلغ 1005700 جنيه أودعه حِساب الجمعية ببنك .... في 8/12/2013 أي بعد انتهاء مدة السداد المتفق عليها، وهو ما يكون قد تحقق معه موجب إعمال الشرط الصريح الفاسخ المتفق عليه بين طرفي التداعي، وكان البي...إذ كان البين من مدونات الحُكم المطعون فيه وما حصله بأسبابه من أن المُستأنف-الطاعن- لم يُسدد من ثمن قطعة الأرض مثار النزاع سوى مبلغ 1005700 جنيه أودعه حِساب الجمعية ببنك .... في 8/12/2013 أي بعد انتهاء مدة السداد المتفق عليها، وهو ما يكون قد تحقق معه موجب إعمال الشرط الصريح الفاسخ المتفق عليه بين طرفي التداعي، وكان البي...