مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 377 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/20
المبدأ القضائي
إذ كان البين من مدونات الحُكم المطعون فيه وما حصله بأسبابه من أن المُستأنف-الطاعن- لم يُسدد من ثمن قطعة الأرض مثار النزاع سوى مبلغ 1005700 جنيه أودعه حِساب الجمعية ببنك .... في 8/12/2013 أي بعد انتهاء مدة السداد المتفق عليها، وهو ما يكون قد تحقق معه موجب إعمال الشرط الصريح الفاسخ المتفق عليه بين طرفي التداعي، وكان البين من الأوراق أن إخطار التخصيص محل التداعي كما هو ثابت بتقريري الخبرة المرفق صورة طبق الأصل منهما بملف الطعن أنه غير مؤرخ وقد خلت بنوده من بيان تحديد قِيمة الأقساط ومواعيد سدادها، وكان مبنى الفسخ الاتفاقي وفقًا لإخطار التخصيص سند التداعي تأخر المُخصص له في سداد أكثر من قسطين مُتتاليين، وإذ قَضَى الحُكم المطعون فيه بتأييد الحُكم الابتدائي بفسخ إخطار الحجز والتخصيص لقطعة الأرض محل التداعي استنادًا إلى أن الطاعن أودع المبلغ لحِساب الجمعية بعد المواعيد المتفق عليها بالعقد دونما سندٍ من الأوراق، وبغير أن يُبين المصدر الذى استقى منه التحديد الذى انتهى إليه، ودون التثبت من قِيمة كل قسط وما اُستحق من هذه الأقساط، لا سيما أن الطاعن قرر بسداده مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه زيادة عن المبلغ المحدد بإخطار التخصيص، ومن ثم تكون أسبابه قد جاءت في عبارات مُجملة غامضه لم يتضح منها أوجه إخلال الطاعن بالتزاماته علي وجه التحديد، حتى تُعمل المحكمة رقابتها بشأن إخلال المُلتزم بسداد الأقساط وكذا بمدى التزامه بسدادها في المِيعاد، مما يُعيب الحُكم (بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق).
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سُلطتها في تفسير العقودالقاعدة القضائية
قضاء الحُكم المطعون فيه المؤيد للحُكم الابتدائي بفسخ إخطار الحجز والتخصيص لقطعة الأرض محل التداعي استناداً إلى تخلف الطاعن عن سداد الأقساط المُستحقة في المواعيد المتفق عليها بالعقد دون سندٍ وخلوه من بيان قِيمة الأقساط وميعاد استحقاقها والمصدر الذي استقى منه التحديد الذي انتهى إليه. خطأ ومخالفة.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.