تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
العقد شريعة العاقدين. تطبيق لمبدأ سلطان الإرادة. لازمه. ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب يصبح ملزماً للطرفين لا يجوز نقضه ولا تعديله من أي منهما بالإرادة المنفردة. ليس للقاضي نقضه أو تعديله بدعوى مراعاة قواعد العدالة. اقتصار عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نيتهما.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون مما يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لمبدأ سلطان الإرادة الذي يسود الفكر القانوني، ولازم تلك القاعدة أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحًا لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزمًا للطرفين؛ فلا يجوز نق...
أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون مما يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لمبدأ سلطان الإرادة الذي يسود الفكر القانوني، ولازم تلك القاعدة أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض...