شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
تجميع قضائي موثق

قاعدة قضائية

العقد شريعة العاقدين. تطبيق لمبدأ سلطان الإرادة. لازمه. ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب يصبح ملزماً للطرفين لا يجوز نقضه ولا تعديله من أي منهما بالإرادة المنفردة. ليس للقاضي نقضه أو تعديله بدعوى مراعاة قواعد العدالة. اقتصار عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نيتهما.

عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.

المبادئ المرتبطة

2 مبدأ داخل هذه القاعدة.

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة