مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 12199 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/18
المبدأ القضائي
أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون مما يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لمبدأ سلطان الإرادة الذي يسود الفكر القانوني، ولازم تلك القاعدة أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أي من الطرفين، إذ إن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة وكذلك لا يجوز للقاضي أن ينقض عقداً صحيحاً أو تعديله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة، فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها فالقاضي لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودنقض "سلطة محكمة النقضسلطة محكمة الموضوع في تفسير العقدالقاعدة القضائية
العقد شريعة العاقدين. تطبيق لمبدأ سلطان الإرادة. لازمه. ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب يصبح ملزماً للطرفين لا يجوز نقضه ولا تعديله من أي منهما بالإرادة المنفردة. ليس للقاضي نقضه أو تعديله بدعوى مراعاة قواعد العدالة. اقتصار عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نيتهما.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.