شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية

قاعدة قضائية

حق المشترى في حبس الثمن. شرطه. وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من يده. م ٤٥٧ مدني. سقوط هذا الحق بنزول المشتري عنه بعد ثبوته له أو تضمن العقد شرطًا يمنعه من استعماله. استقلال قاضي الموضوع بتقدير تقدير جدية هذا السبب. مقتضاه. إقامة قضائه على أسباب سائغة.

عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.

المبادئ المرتبطة (2)

الطعن رقم 2803 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/28
أنَّ المشرع أجاز للمشتري في المادة ٤٥٧ من القانون المدني الحق في حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدي يُخشى معه نزع المبيع من يده، ومفاد ذلك أنَّ مجرد قيام هذا السبب يُخوِّل للمشتري الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أدَّاه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يهدده، ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كا...
الطعن رقم 6236 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/18
أن المشرع أجاز للمشتري في المادة ٤٥٧ من القانون المدني الحق في حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من يده، ومفاد ذلك أن مجرد قيام هذا السبب يخول للمشتري الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يهدده ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان في العقد...
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة