تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعن بعد تكييفه لطلباته بكونها دعوى صحة ونفاذ عقد البيع سند التداعى استناداً على خضوع الأرض محله لقانون السجل العيني وعدم تضمنها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العينى وعدم التأشير بمضمونها وتقديم الشهادة الدالة علي حصول ذلك التأشير بأسباب سائغة. صحيح. النعى عليه في ذلك الخصوص. على غير أساس.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
إذ كانت طلبات الطاعن في الدعوى الأصلية هي بإلزام المطعون ضدهما الأول والثانية بتحرير توكيل له ونقل ملكية الأسهم المبيعة له بموجب العقد المؤرخ ../12/2012 لدى الجمعية المطعون ضدها الثالثة وإلزام المطعون ضده الأول بالشرط الجزائي الوارد بالعقد والتعويض، وإذ اسبغت محكمة الموضوع على الدعوى وصفها القانوني الصحيح وفقاً لحقيقة...
إذ كانت طلبات الطاعن في الدعوى الأصلية هي بإلزام المطعون ضدهما الأول والثانية بتحرير توكيل له ونقل ملكية الأسهم المبيعة له بموجب العقد المؤرخ ../12/2012 لدى الجمعية المطعون ضدها الثالثة وإلزام المطعون ضده الأول بالشرط الجزائي الوارد بالعقد والتعويض، وإذ اسبغت محكمة الموضوع على الدعوى وصفها القانوني الصحيح وفقاً لحقيقة...