شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
تجميع قضائي موثق

قاعدة قضائية

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعن بعد تكييفه لطلباته بكونها دعوى صحة ونفاذ عقد البيع سند التداعى استناداً على خضوع الأرض محله لقانون السجل العيني وعدم تضمنها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العينى وعدم التأشير بمضمونها وتقديم الشهادة الدالة علي حصول ذلك التأشير بأسباب سائغة. صحيح. النعى عليه في ذلك الخصوص. على غير أساس.

عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.

المبادئ المرتبطة

2 مبدأ داخل هذه القاعدة.

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة