مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 2116 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/17
المبدأ القضائي
إذ كانت طلبات الطاعن في الدعوى الأصلية هي بإلزام المطعون ضدهما الأول والثانية بتحرير توكيل له ونقل ملكية الأسهم المبيعة له بموجب العقد المؤرخ ../12/2012 لدى الجمعية المطعون ضدها الثالثة وإلزام المطعون ضده الأول بالشرط الجزائي الوارد بالعقد والتعويض، وإذ اسبغت محكمة الموضوع على الدعوى وصفها القانوني الصحيح وفقاً لحقيقة المقصود من الطلبات وانتهت إلى أنها دعوى صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ../12/2012 ومضت في نظرها على هذا الأساس وقضت بعدم قبولها لخضوع الأرض محل ذلك العقد لقانون السجل العيني ولم تتضمن طلب إجراء التغيير في بيانات السجل ولم يؤشر بمضمونها في السجل وتقديم شهادة دالة على حصول هذا التأشير، وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه سائغاً لا مخالفة فيه للقانون، فإن النعي عليه بأسباب الطعن يكون على غير أساس
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيهاسلطتها في تكييف الدعوى" "سلطتها بالنسبة للطلبات في الدعوىالقاعدة القضائية
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعن بعد تكييفه لطلباته بكونها دعوى صحة ونفاذ عقد البيع سند التداعى استناداً على خضوع الأرض محله لقانون السجل العيني وعدم تضمنها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العينى وعدم التأشير بمضمونها وتقديم الشهادة الدالة علي حصول ذلك التأشير بأسباب سائغة. صحيح. النعى عليه في ذلك الخصوص. على غير أساس.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.