شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
تجميع قضائي موثق

قاعدة قضائية

وجوب إيداع الطاعن قلم كُتاب محكمة النقض وقت إيداع صحيفة الطعن المستندات المؤيدة له. التزام قلم كُتاب المحكمة مُصدرة الحُكم المطعون فيه أو الحُكم الابتدائي بحسب الأحوال تسليم من يشاء من الخصوم خلال سبعة أيام على الأكثر دون رسوم ما يطلبه من صور الأحكام أو المستندات والأوراق مذيلة بعبارة "صورة لتقديمها إلى محكمة النقض". مفاده. التزام الخصوم في الطعن بالنقض بتقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون. م 255 مرافعات مُ

عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.

المبادئ المرتبطة

3 مبدأ داخل هذه القاعدة.

الطعن رقم 13681 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/20

أنه لما كانت المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المُعدلة بالقانون ٧٦ لسنة ۲۰۰۷ - المُنطبقة على الطعن - قد عَدل بها المُشرع عن نظام ضم الملفات وعاد إلى الأخذ بنظام الصور الذي كان معمولاً به من قبل، إذ أوجبت على الطاعن أن يُرفق بصحيفة طعنه المستندات التي تؤيد طعنه، كما أوجبت على قلم كُتاب المحكمة التي أصدرت الحُكم المطعون فيه...

الطعن رقم 12667 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/17

أنه لما كانت المادة ۲٥٥ مِنْ قانون المُرافعات المُعدلة بالقانون ٧٦ لسنة 2007 - المنطبقة على الطعن - قد عدل بها المشرع عن نظام ضم الملفات وعاد إلى الأخذ بنظام الصور الذي كان معمولاً به من قبل، إذ أوجبت على الطاعن أن يرفق بصحيفة طعنه المستندات التي تؤيد طعنه، كما أوجبت على قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو...

الطعن رقم 10966 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/12

أنه لما كانت المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 - المنطبقة على الطعن - قد عدل بها المشرع عن نظام ضم الملفات وعاد إلى الأخذ بنظام الصور الذي كان معمولاً به من قبل، إذ أوجبت على الطاعن أن يرفق بصحيفة طعنه المستندات التي تؤيد طعنه، كما أوجبت على قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو الح...

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة