الطعن رقم 13681 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/20
المبدأ
أنه لما كانت المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المُعدلة بالقانون ٧٦ لسنة ۲۰۰۷ - المُنطبقة على الطعن - قد عَدل بها المُشرع عن نظام ضم الملفات وعاد إلى الأخذ بنظام الصور الذي كان معمولاً به من قبل، إذ أوجبت على الطاعن أن يُرفق بصحيفة طعنه المستندات التي تؤيد طعنه، كما أوجبت على قلم كُتاب المحكمة التي أصدرت الحُكم المطعون فيه أو الحُكم الابتدائي بحسب الأحوال أن يسلم - دون المُطالبة بالرسوم - لمن شاء من الخصوم - خلال سبعة أيام على الأكثر- ما يطلبه من صور الأحكام أو المستندات أو الأوراق مُذيلة بعبارة "صورة لتقديمها إلى محكمة النقض"، بما مفاده أن المُشرع عَدَ من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يُناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 255 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض " إجراءات الطعن بالنقضإيداع الأوراق والمستنداتالقاعدة القضائية
وجوب إيداع الطاعن قلم كُتاب محكمة النقض وقت إيداع صحيفة الطعن المستندات المؤيدة له. التزام قلم كُتاب المحكمة مُصدرة الحُكم المطعون فيه أو الحُكم الابتدائي بحسب الأحوال تسليم من يشاء من الخصوم خلال سبعة أيام على الأكثر دون رسوم ما يطلبه من صور الأحكام أو المستندات والأوراق مذيلة بعبارة "صورة لتقديمها إلى محكمة النقض". مفاده. التزام الخصوم في الطعن بالنقض بتقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون. م 255 مرافعات مُ (3 مبادئ)مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
أنه لما كانت المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 - المنطبقة على الطعن - قد عدل بها المشرع عن نظام ضم الملفات وعاد إلى الأخذ بنظام الصور الذي كان معمولاً به من قبل، إذ أوجبت على الطاعن أن يرفق بصحيفة طعنه المستندات التي تؤيد طع...أنه لما كانت المادة ۲٥٥ مِنْ قانون المُرافعات المُعدلة بالقانون ٧٦ لسنة 2007 - المنطبقة على الطعن - قد عدل بها المشرع عن نظام ضم الملفات وعاد إلى الأخذ بنظام الصور الذي كان معمولاً به من قبل، إذ أوجبت على الطاعن أن يرفق بصحيفة طعنه المستندات التي تؤي...
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.