تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
المصلحة. مناط الدعوى والطعن في الحُكم. قبول الطعن في الحُكم. شرطه. كون الطاعن محكومًا عليه بشيء لخصمه أو يكون قد أُضير بقضاء الحُكم.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
أن المصلحة كما هي مناط الدعوى فهي مناط الطعن في الحكم، فيشترط لقبول الطعن في الحكم أن يكون الطاعن محكومًا عليه بشيء لخصمه، أو أن يكون قضاء الحكم قد أضر به بأن رتب آثارًا من شأنها إنشاء التزامات جديدة على الطاعن أو الإبقاء على التزامات يريد التحلل منها، أو حرمانه من حق يدعيه
أن المصلحة كما هي مناط الدعوى فهي مناط الطعن في الحكم، فيشترط لقبول الطعن في الحكم أن يكون الطاعن محكوماً عليه بشيء لخصمه، أو أن يكون قضاء الحكم قد أضر به بأن رتب آثاراً من شأنها إنشاء التزامات جديدة على الطاعن أو الإبقاء على التزامات يُريد التحلل منها أو حرمانه من حق يدعيه.