مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 12586 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/24
المبدأ القضائي
أن المصلحة كما هي مناط الدعوى فهي مناط الطعن في الحكم، فيشترط لقبول الطعن في الحكم أن يكون الطاعن محكومًا عليه بشيء لخصمه، أو أن يكون قضاء الحكم قد أضر به بأن رتب آثارًا من شأنها إنشاء التزامات جديدة على الطاعن أو الإبقاء على التزامات يريد التحلل منها، أو حرمانه من حق يدعيه
تصنيف المكتب الفني
نقض "شروط قبول الطعنالمصلحة في الطعن بالنقضوجوب توافر شروط المصلحةالقاعدة القضائية
المصلحة. مناط الدعوى والطعن في الحُكم. قبول الطعن في الحُكم. شرطه. كون الطاعن محكومًا عليه بشيء لخصمه أو يكون قد أُضير بقضاء الحُكم.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.