شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
تجميع قضائي موثق

قاعدة قضائية

إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة. وجوب قيام الجهة القائمة بها بإعداد كشوف شاملة بيانات العقارات المنزوع ملكيتها وخرائطها والتعويضات عنها والإعلان عنها بالعرض والنشر وإخطار الملاك وذوى الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول. علة ذلك. حماية المصالح الخاصة للملاك وأصحاب الحقوق. الإخطار. اعتباره الواقعة التي تجعل بداية ميعاد الطعن على تقدير التعويض من تاريخ انتهاء مدة الأربعة أشهر المحددة لوضع الكشوف. عدم تمام الإخطار. أثره. انف

عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.

المبادئ المرتبطة

2 مبدأ داخل هذه القاعدة.

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة