تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة. وجوب قيام الجهة القائمة بها بإعداد كشوف شاملة بيانات العقارات المنزوع ملكيتها وخرائطها والتعويضات عنها والإعلان عنها بالعرض والنشر وإخطار الملاك وذوى الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول. علة ذلك. حماية المصالح الخاصة للملاك وأصحاب الحقوق. الإخطار. اعتباره الواقعة التي تجعل بداية ميعاد الطعن على تقدير التعويض من تاريخ انتهاء مدة الأربعة أشهر المحددة لوضع الكشوف. عدم تمام الإخطار. أثره. انف
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
أن النص في المادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أنه "تُعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة كشوفاً من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون تبين فيها العقارات والمنشآت التي تم حصرها ومس...
أن النص فى المادة السابعة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة – المنطبق على واقعة الدعوى – على أنه "تُعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض المنصوص عليه فى المادة السابعة كشوفًا من واقع عمليات الحصر والتحديد المنصوص عليها فى المادة (٥) من هذا القانون تُبين فيها العق...