شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 8002 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/15

محكمة النقض الدوائر المدنية دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية: الملتزم بالتعويض عن نزع الملكية". نزع الملكية "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة: إجراءاته" "التعويض عن نزع الملكية: الجهة التي توجه إليها المطالبة بالتعويض"

المبدأ القضائي

أن النص فى المادة السابعة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة – المنطبق على واقعة الدعوى – على أنه "تُعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض المنصوص عليه فى المادة السابعة كشوفًا من واقع عمليات الحصر والتحديد المنصوص عليها فى المادة (٥) من هذا القانون تُبين فيها العقارات والمنشآت التي تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التي قدرتها اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة، وتُعرض هذه الكشوف مُرفقًا بها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات في المقر الرئيسي لهذه الجهة وفي مقر مديرية المساحة أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع في دائرتها العقار وفي مقر العمدة وفي مقر الوحدة المحلية لمدة شهر، ويُخطر الملاك وذوو الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا العرض بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، ويسبق هذا العرض بمدة أسبوع إعلان في الوقائع المصرية – ملحق الجريدة الرسمية – وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار يشمل بيان المشروع والمواعيد المحددة لعرض الكشوف والخرائط في الأماكن المذكورة ..."، وفي المادة التاسعة من القانون ذاته على أنه "لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة (٧) من هذا القانون الحق في الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقارات والمنشآت..."، يدل على أن المشرع – حماية للمصالح الخاصة لأولئك الملاك وأصحاب الحقوق أوجب على الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية اتخاذ إجراءات خاصة من بينها ضرورة أن يتم إخطار المُلاك وذوي الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بعرض الكشوف بخطابات مُوصى عليها مصحوبة بعلم الوصول بحيث يعتبر هذا الإخطار هو الواقعة التي تجعل ميعاد الطعن على تقدير التعويض يبدأ من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والمُحددة بأربعة أشهر، فإذا لم يتم الإخطار على النحو السالف بيانه، فإن ميعاد الطعن على تقدير التعويض يظل مُنفتحًا وغير مُقيد بميعاد.

تصنيف المكتب الفني

نزع الملكية "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامةإجراءاته" "التعويض عن نزع الملكيةالجهة التي توجه إليها المطالبة بالتعويض

القاعدة القضائية

إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة. وجوب قيام الجهة القائمة بها بإعداد كشوف شاملة بيانات العقارات المنزوع ملكيتها وخرائطها والتعويضات عنها والإعلان عنها بالعرض والنشر وإخطار الملاك وذوى الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول. علة ذلك. حماية المصالح الخاصة للملاك وأصحاب الحقوق. الإخطار. اعتباره الواقعة التي تجعل بداية ميعاد الطعن على تقدير التعويض من تاريخ انتهاء مدة الأربعة أشهر المحددة لوضع الكشوف. عدم تمام الإخطار. أثره. انف2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة