شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية

قاعدة قضائية

صورية السبب المذكور في العقد أو سند المديونية. لا يترتب عليها بمجردها بطلانه. العبرة بالسبب الحقيقي المستتر. تخلف السبب الحقيقي بثبوت انعدامه أو عدم مشروعيته. أثره. بطلان العقـد. م ١٣٦ مدني ومذكرته الإيضاحية.

عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.

المبادئ المرتبطة (2)

الطعن رقم 8323 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17
أن النص في المادة ١٣٦ من التقنين المدني على أنه " إذا لم يكن للالتزام سبب، أو كان سببُه مخالفًا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلًا "يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني - أن صورية السبب المذكور في العقد أو سند المديونية لا يترتب عليها بمجردها بطلانه، بل العبرة بالسبب الحقيقي المستتر، فإذا تخلف...
الطعن رقم 34030 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/15
أن النص في المادة ١٣٦ من التقنين المدني على أنه " إذا لم يكن للالتزام سبب أو كان سببه مخالفاً للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً" يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - أن صورية السبب المذكور في العقد أو سند المديونية لا يترتب عليها بمجردها بطلانه بل العبرة بالسبب الحقيقي المستتر فاذا تخلف هذا السبب أي...
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة