قاعدة قضائية
صورية السبب المذكور في العقد أو سند المديونية. لا يترتب عليها بمجردها بطلانه. العبرة بالسبب الحقيقي المستتر. تخلف السبب الحقيقي بثبوت انعدامه أو عدم مشروعيته. أثره. بطلان العقـد. م ١٣٦ مدني ومذكرته الإيضاحية.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة (2)
أن النص في المادة ١٣٦ من التقنين المدني على أنه " إذا لم يكن للالتزام سبب، أو كان سببُه مخالفًا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلًا "يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني - أن صورية السبب المذكور في العقد أو سند المديونية لا يترتب عليها بمجردها بطلانه، بل العبرة بالسبب الحقيقي المستتر، فإذا تخلف...أن النص في المادة ١٣٦ من التقنين المدني على أنه " إذا لم يكن للالتزام سبب أو كان سببه مخالفاً للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً" يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - أن صورية السبب المذكور في العقد أو سند المديونية لا يترتب عليها بمجردها بطلانه بل العبرة بالسبب الحقيقي المستتر فاذا تخلف هذا السبب أي...