شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 8323 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام "أركان الالتزام: سبب الالتزام" "آثار الالتزام: تنفيذ الالتزام". عقد" صورية العقد: بطلان العقد".

المبدأ القضائي

أن النص في المادة ١٣٦ من التقنين المدني على أنه " إذا لم يكن للالتزام سبب، أو كان سببُه مخالفًا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلًا "يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني - أن صورية السبب المذكور في العقد أو سند المديونية لا يترتب عليها بمجردها بطلانه، بل العبرة بالسبب الحقيقي المستتر، فإذا تخلف هذا السبب، أي ثبت انعدام سبب الالتزام أو عدم مشروعيته بطل العقد.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 136 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

القاعدة القضائية

صورية السبب المذكور في العقد أو سند المديونية. لا يترتب عليها بمجردها بطلانه. العبرة بالسبب الحقيقي المستتر. تخلف السبب الحقيقي بثبوت انعدامه أو عدم مشروعيته. أثره. بطلان العقـد. م ١٣٦ مدني ومذكرته الإيضاحية.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة