مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 8323 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
أن النص في المادة ١٣٦ من التقنين المدني على أنه " إذا لم يكن للالتزام سبب، أو كان سببُه مخالفًا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلًا "يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني - أن صورية السبب المذكور في العقد أو سند المديونية لا يترتب عليها بمجردها بطلانه، بل العبرة بالسبب الحقيقي المستتر، فإذا تخلف هذا السبب، أي ثبت انعدام سبب الالتزام أو عدم مشروعيته بطل العقد.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
القاعدة القضائية
صورية السبب المذكور في العقد أو سند المديونية. لا يترتب عليها بمجردها بطلانه. العبرة بالسبب الحقيقي المستتر. تخلف السبب الحقيقي بثبوت انعدامه أو عدم مشروعيته. أثره. بطلان العقـد. م ١٣٦ مدني ومذكرته الإيضاحية.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.