تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
محكمة الموضوع غير مقيدة برأي الخبير المنتدب. علة ذلك. اطراحها للتنيجة التي انتهى إليها رغم احتوائه على حجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالاوراق.لازمه. وجوب الرد على ما جاء بالتقرير من حجج وتقيم قضاءها على أدلة صحيحة سائغة شأنها أن تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها ولا تخالف الثابت بالأوراق.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
أنه ولئن كانت محكمة الموضوع غير مقيدة برأي الخبير المنتدب في الدعوى، إذ لا يعدو أن يكون هذا الرأي عنصراً من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها، إلا أنه إذا كان تقرير الخبير قد احتوى على حجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق، وكانت المحكمة قد أطرحت النتيجة التي انتهى إليها التقرير وذهبت بما لها من سلطة التقدير الموض...
أنه ولئن كانت المحكمة غير مقيدة برأي الخبير المنتدب في الدعوى - إذ لا يعدو أن يكون هذا الرأي عنصرًا من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها - إلا أنه إذا كان تقرير الخبير قد استوى على حجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق، وكانت المحكمة قد اطرحت النتيجة التي انتهى إليها التقرير وذهبت بما لها من سلطة التقدير الموضوعية...