مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 35123 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/12
المبدأ القضائي
أنه ولئن كانت المحكمة غير مقيدة برأي الخبير المنتدب في الدعوى - إذ لا يعدو أن يكون هذا الرأي عنصرًا من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها - إلا أنه إذا كان تقرير الخبير قد استوى على حجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق، وكانت المحكمة قد اطرحت النتيجة التي انتهى إليها التقرير وذهبت بما لها من سلطة التقدير الموضوعية إلى نتيجة مخالفة وجب عليها وهي تباشر هذه السلطة أن تتناول في أسباب حكمها الرد على ما جاء بالتقرير من حجج وأن تقيم قضاءها على أدلة صحيحة سائغة من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها ولا تخالف الثابت بالأوراق
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتإجراءات الإثباتسُلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليهالقاعدة القضائية
محكمة الموضوع غير مقيدة برأي الخبير المنتدب. علة ذلك. اطراحها للتنيجة التي انتهى إليها رغم احتوائه على حجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالاوراق.لازمه. وجوب الرد على ما جاء بالتقرير من حجج وتقيم قضاءها على أدلة صحيحة سائغة شأنها أن تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها ولا تخالف الثابت بالأوراق.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.