تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
حق الملكية. ماهيته. وظيفة اجتماعية يطلب إلى المالك القيام بها في الحدود المرسومة لمباشرتها لحمايته قانونًا. خروجه عن ذلك. أثره. عدم استحقاقه الحماية القانونية. تعارضه مع المصلحة العامة. لازمه. تقديم المصلحة العامة. المواد 802، 806، 823 مدني والأعمال التحضيرية له.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
أنه لئن كان مفاد المادة 802 من القانون المدني أن لمالك الشيء حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه، إلا أنه لما كان النص في المادة 823 من ذات القانون على أنه "إذا تضمن العقد أو الوصية شرطًا يقضي بمنع التصرف في مال، فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنيًا على باعث مشروع ومقصورًا على مدة معقولة، ويكون الباعث مشروعًا متى كان المُر...
أنه ولئن كان مفاد المادة 802 من القانون المدنى أن لمالك الشىء حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه إلا أنه لما كان النص فى المادة 823 من ذات القانون على أنه "إذا تضمن العقد أو الوصية شرطًا يقضى بمنع التصرف فى مال فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنيًا على باعث مشروع ومقصورًا على مدة معقولة ويكون الباعث مشروعًا متى كان المراد...