مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 3535 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/27
المبدأ القضائي
أنه لئن كان مفاد المادة 802 من القانون المدني أن لمالك الشيء حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه، إلا أنه لما كان النص في المادة 823 من ذات القانون على أنه "إذا تضمن العقد أو الوصية شرطًا يقضي بمنع التصرف في مال، فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنيًا على باعث مشروع ومقصورًا على مدة معقولة، ويكون الباعث مشروعًا متى كان المُراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير"، والنص في المادة 806 من القانون المدني على أنه "على المالك أن يراعي في استعمال حقه ما تقضي به القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو بالمصلحة الخاصة..."، يدل على ما أفصح عنه المشرع في الأعمال التحضيرية للقانون المدني على أن الملكية ليست حقًا مطلقًا لا حد له، بل هي وظيفة اجتماعية يطلب إلى المالك القيام بها ويحميه القانون ما دام يعمل في الحدود المرسومة لمباشرتها، أما إذا خرج عن هذه الحدود فلا يعتبره القانون مستحقًا لحمايته، ويترتب على ذلك أنه حيث يتعارض حق الملكية مع مصلحة عامة فالمصلحة العامة هي التي تقدم.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
ملكية " نطاق حق الملكية " " بعض صور الملكيةقانون "إصدار القانونما يعد تشريعًامسائل متنوعةاللوائح والقراراتملكية المساكن الاقتصادية والمتوسطة لمستأجريهاالقاعدة القضائية
حق الملكية. ماهيته. وظيفة اجتماعية يطلب إلى المالك القيام بها في الحدود المرسومة لمباشرتها لحمايته قانونًا. خروجه عن ذلك. أثره. عدم استحقاقه الحماية القانونية. تعارضه مع المصلحة العامة. لازمه. تقديم المصلحة العامة. المواد 802، 806، 823 مدني والأعمال التحضيرية له.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.