قاعدة قضائية
دعوى صحة ونفاذ عقد البيع. طبيعتها. دعوى استحقاق مآلًا. مقصودها. تنفيذ البائع التزاماته بنقل الملكية إلى المشتري تنفيذًا عينيًا والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية. لازمه. وجوب بحث ما يُثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه. مؤداه. وجوب تتبع البيوع المتتالية على المبيع الواحد. مقتضاه. وجوب الفصل في أمر صحة البيع قبل بحث امتناع البائع عن تنفيذ التزاماته. اتساعها لبحث كل ما يُثار من أسباب البطلان. شرطه. وجوب الت
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة (3)
أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هي دعوى استحقاق مالًا يُقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشتري تنفيذًا عينيًا والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية، ويتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يُثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه، ولا يُجاب المشتري إلى طلبه إ...أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هي دعوى استحقاق مالًا يُقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشتري تنفيذًا عينيًا والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية، ويتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يُثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه، ولا يُجاب المشتري إلى طلبه إ...أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هي دعوى استحقاق مالًا يُقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشتري تنفيذًا عينيًا والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية، ويتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يُثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه، ولا يُجاب المشتري إلى طلبه إ...