تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
الاختصام في الطعن بالنقض. عدم كفاية كون الخِصم طرفًا في الحُكم المطعون فيه. علة ذلك. الخِصم الذي لم يُقضَ له أو عليه بشيء. عدم قبول اختصامه في خصومة الطعن بالنقض.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
أنه لا يكفي فيمن يُختصم في الطعن أن يكون قد سبق اختصامه في الدعوى التي صدر فيها الحُكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحُكم حين صدوره بأن يكون قد نازع خِصمه في طلباته أو نازعه خِصمه فيها، وأن الخِصم الذي لم يُقضَ له أو عليه بشيء لا يكون خِصمًا حقيقيًا، ولا يُقبل اختصامه في الطعن.
أنه لا يكفي فيمن يُختصم في الطعن أن يكون قد سبق اختصامه في الدعوى التي صدر فيها الحُكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحُكم حين صدوره بأن يكون قد نازع خِصمه في طلباته أو نازعه خِصمه فيها، وأن الخِصم الذي لم يُقضَ له أو عليه بشيء لا يكون خِصمًا حقيقيًا، ولا يُقبل اختصامه في الطعن.