مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 7800 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/06
المبدأ القضائي
أنه لا يكفي فيمن يُختصم في الطعن أن يكون قد سبق اختصامه في الدعوى التي صدر فيها الحُكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحُكم حين صدوره بأن يكون قد نازع خِصمه في طلباته أو نازعه خِصمه فيها، وأن الخِصم الذي لم يُقضَ له أو عليه بشيء لا يكون خِصمًا حقيقيًا، ولا يُقبل اختصامه في الطعن.
تصنيف المكتب الفني
نقض "شروط قبول الطعنالخصوم في الطعن بالنقضالخصوم بصفة عامة" "المصلحة في الطعن بالنقضالقاعدة القضائية
الاختصام في الطعن بالنقض. عدم كفاية كون الخِصم طرفًا في الحُكم المطعون فيه. علة ذلك. الخِصم الذي لم يُقضَ له أو عليه بشيء. عدم قبول اختصامه في خصومة الطعن بالنقض.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.